أحمد بن عبد الرزاق الدويش

113

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بنادق بأشكالها ، هل هذا المال حلال مباح أم لا ؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج ؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات . نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين . جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء ، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم . ج : لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر ؛ لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } ( 1 ) ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن ، وسد وسائل الفتنة ، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر ، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك ، والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1171 ) : س : عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما ، ويحضر

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 59